______________________________________________________
القاموس (١). وهذا الحكم ، أعني تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل والبراغيث والصّئبان (٢) على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط (٣) وابن حمزة (٤) أنهما جوّزا قتل ذلك على البدن.
احتج القائلون بالتحريم مطلقا (٥) بما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال : « يطعم مكانها طعاما » (٦).
وعن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » (٧).
وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » (٨).
وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة ، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ١٩٤.
(٢) الصّؤابة بالهمز بيضة القملة ، والجمع الصّؤاب والصّئبان. لسان العرب ١ : ٥١٤.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣٩.
(٤) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٧.
(٥) منهم الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٣٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.