ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ،
______________________________________________________
منفي بالأصل ، وإنما الواجب عدم تأخير الواجب الفوري عن أول وقت الإمكان ، وهو يتحقق بالإتيان بالحجين في العام الواحد كما هو واضح ، ولا يعتبر في صحة الحجين في العام الواحد سبق إحرام حج الإسلام ، لأن الحجين يقعان في ذلك العام.
ولو صدّ النائب في حج الإسلام أو أحصر في ذلك العام لم يكن مؤثرا في صحة حج النذر ، لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع ، والامتثال يقتضي الإجزاء.
قوله : ( ويستحب أن يذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ).
هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا (١). والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : « يسميه في المواطن والمواقف » (٢) قال الشيخ في التهذيب : وهذا على جهة الأفضل ، لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة ، ثم استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها » (٣).
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن البزنطي ، قال :
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٧١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ٨ : ١٣١ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٤.