ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.
______________________________________________________
وفي الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزي؟ فقال : « نعم » (١).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون تبرعا أو بأجرة ، وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : والحامل للمريض يجزيه طوافه عن الطواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا ، واستحسنه ، ثم قال : والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل (٢). وهو حسن.
قوله : ( ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا (٣). واستدل عليه في المعتبر بأن الحج مما تصح فيه النيابة ولا تفتقر صحته إلى المسألة ولا إلى العوض فأجزأ المتبرّع (٤). ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه؟ قال : « نعم » (٥).
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٥ ـ ٤١٠ ، الوسائل ٩ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٣٠٩ ـ ١٥٣٤.
(٢) المختلف : ٢٨٨.
(٣) التذكرة ١ : ٣١٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٧٢.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٧ ـ ١٥ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٦.