ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ،
______________________________________________________
وأقول : إن هذا الإشكال منتف على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا يخفى.
قوله : ( ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا ).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، والمراد بالهدي هنا هدي التمتع ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله (١).
قوله : ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ).
نبّه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال : من هذا شأنه لا يحلّ من عمرته حتى يحلّ من حجه إذا طاف طواف الزيارة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلاّ لمن ساق الهدي (٢). وقد تقدم الكلام في ذلك (٣).
قوله : ( ولا إدخال أحدهما على الآخر ).
بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلك غير جائز عند علمائنا ، ونقل الشارح فيه الإجماع (٤) ، ويدل عليه مضافا إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد
__________________
(١) في ج ٨ ص ١٥.
(٢) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٨٠.
(٣) راجع ص ١٩٢.
(٤) المسالك ١ : ١٠٣.