وقصّ الأظفار.
______________________________________________________
ويمكن الجمع بين الروايات بحمل هذه على حالة الضرورة ، لكن الأول أقرب ، ويشهد له رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا أحبه » (١) فإن لفظ « لا أحبه » ظاهر في الكراهة.
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الكفارة بذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وحكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب المناسك أنه جعل فدية إخراج الدم شاة (٢). وعن الحلبي أنه جعل في حك الجسم حتى يدمي إطعام مسكين (٣).
هذا كله مع انتفاء الضرورة إلى إخراج الدم ، أما معها فقال في التذكرة : إنه جائز بلا خلاف ، ولا فدية فيه إجماعا (٤).
قوله : ( وقص الأظفار ).
أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختيار ، قاله في التذكرة (٥). ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » (٦) ويستفاد من هذه الرواية أن الحكم ليس مقصورا على القص ، أعني قطعها بالمقصّ ، بل هو متناول لمطلق الإزالة ، لأن القلم لغة مطلق القطع.
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : إن له إزالته بلا خلاف
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٤.
(٢) الدروس : ١١٠.
(٣) الكافي في الفقيه : ٢٠٤.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٩.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.