وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام.
______________________________________________________
ضعيف ، فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار » (١).
قوله : ( وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ).
استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير ، والتظليل سائرا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم.
قوله : ( ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ، ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي » (٢).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال : « نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم » (٣).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٦٥ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٣.