أو يتكرر كالحطّاب والحشّاش. وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي عليهالسلام عام الفتح وعليه المغفر.
______________________________________________________
قال الشيخ في التهذيب : فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : « يدخل مكة بغير إحرام » فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه (١). وهو جيد ، لأن المفصل يحكم على المجمل ، لكن ليس في الروايتين دلالة على أن الخروج وقع بعد إحرام سابق. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله : ( أو يتكرر ، كالحطّاب والحشّاش ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » (٢) ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك. ومقتضى عبارة المصنف وغيره (٣) استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة ، وهو غير بعيد ، وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى.
قوله : ( وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلاّ ، كما دخل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر ).
هذا القول مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (٤). وهو استدلال
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٦.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٢.
(٣) إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان ) ٦ : ١٦٦.
(٤) المنتهى ١ : ٦٨٨.