______________________________________________________
دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة (١).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (٢). واستدل له في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتمتع قال ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » (٣).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » (٤) وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، لكنها قاصرة من حيث السند (٥).
وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ رحمهالله (٦) ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » (٧).
__________________
(١) النهاية : ٢٤٦.
(٢) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٥ : ١٦٣.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٨ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.
(٥) على مبناه من عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي الإثنا عشري ، حيث إن إسحاق بن عمار فطحي.
(٦) النهاية : ٢٤٦.
(٧) التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤.