ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.
______________________________________________________
الكثيرة الدالة عليه.
وفي الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت قولان سيجيء الكلام فيهما (١) ، ولا يجب القضاء هنا من البلد قطعا ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت (٢).
ولو حصل الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من الميقات ، إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن.
وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته ، بأن كان خروجه في عام الاستطاعة. وأطلق المفيد في المقنعة (٣) والشيخ في جملة من كتبه (٤) وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم. ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين (٥). وأجيب (٦) عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته ، لأن من خرج في عام الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموته عدم وجوب الحج عليه ، ومتى انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء. وهو غير بعيد ، وإن كان الإطلاق متجها أيضا ، لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء ، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة.
قوله : ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ).
اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج ، فأطلق المصنف تحققه بالإهمال مع استكمال الشرائط ، واعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان
__________________
(١) في ص ٨٤.
(٢) في ص ٨٧.
(٣) لم نعثر عليه ، ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقنعة : ٧٠.
(٤) النهاية : ٢٨٤ ، والمبسوط ١ : ٣٠٦.
(٥) في ص ٦٥.
(٦) كما في المختلف : ٣٢٢.