وان كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرّة ، وسقطت ان لم تكن كذلك.
______________________________________________________
وربما أشعر به مفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة بريد : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام » لكنه معارض بمنطوق قوله عليهالسلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام ».
واستدل العلامة في المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام ، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك ، قال : بل المطلوب قصد البيت الحرام ، وإنما يحصل بدخول الحرم (١).
والأصح عدم الاجتزاء بذلك ، لأن الحج لا يتم إلا بإكمال أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم للأخبار الصحيحة المؤيدة بعمل الأصحاب فبقي ما عداه على الأصل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : « يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه » (٢).
ولقد كان الأنسب بقواعد ابن إدريس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم أيضا ، حيث إن الاجتزاء بذلك إنما ثبت من طريق الأخبار (٣) ، إلا أن يكون الحكم إجماعيا عنده.
قوله : ( وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرّة ، وسقطت إن لم تكن كذلك ).
لا ريب في وجوب القضاء والحال هذه مع استقرار الحج ، للأخبار
__________________
(١) المختلف : ٢٥٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٣.
(٣) في « ض » : الآحاد.