ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
______________________________________________________
بحد عرفة فمع عدم الوقوف أولى.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة » (١) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال وضعف المرسل.
وقال الشيخ في الاستبصار : إن المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر ، لأن فرضه علم بظاهر القرآن ، قال الله تعالى ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) (٢) (٣).
ويستفاد من قول المصنف : فمن تركه عامدا ، أن الركن في هذا الباب ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا. وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان يأتي الكلام فيهما.
ولا يخفى أن الركن من الوقوف مسماه ، لا جميع الوقوف الواجب ، للقطع بأن من أخل بالوقوف عامدا في أول الوقت أو أفاض قبل الغروب عامدا لا يبطل حجه ، وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفا بالوجوب لا غير.
قوله : ( ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر ).
المراد أن من ترك الوقوف بعرفة نسيانا تداركه ولو قبل طلوع الفجر من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٧ ـ ٩٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٢ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٦ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٤.
(٢) البقرة : ١٩٨.
(٣) الاستبصار ٢ : ٣٠٢.