والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،
______________________________________________________
وعن عامر بن جذاعة : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : « لا بأس إلا المقدم المشهور » (١). وفي الروايتين ضعف من حيث السند(٢).
والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام ، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (٣).
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه رداء أخضر وهو محرم (٤).
قوله : ( والنوم عليها ).
أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، واستدل عليه في المنتهى (٥) بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » (٦) وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى ، لكن في الطريق ضعف.
قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ).
يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ١.
(٢) ووجهه إهمال الراوي فيهما.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠ ، قرب الإسناد : ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٨ ، ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٨٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ٢.