ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء.
______________________________________________________
البحر ، فقال : ارموه في الماء إذن » (١).
وصحيحة معاوية (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » (٣) وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « اعلم أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه » (٤).
قوله : ( ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء ).
أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه. والأصل فيه قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (٥).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد وقال ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) قال : مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرّخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (٦) فهو من صيد البحر » (٧).
ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٦ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١١٩ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٣ ، والوسائل ٩ : ٨٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١ : ارمسوه بدل ارموه ، وكذا في « م ».
(٢) في « ض » و « ح » والوسائل زيادة : ابن عمار.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٢.
(٥) المائدة : ٩٦.
(٦) في الكافي زيادة : ويفرخ في البحر.
(٧) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٨٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٣.