وتجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ،
______________________________________________________
الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك » وقال : « لا ترم الجمار إلا بالحصى » (١) وهي نص في المطلوب.
واستثنى الشيخ (٢) وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فمنعوا من أخذ الحصى منهما ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (٣).
وألحق المصنف ومن تبعه (٤) بهما باقي المساجد ، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. وهو جيد حيث يثبت التحريم ، وإلا فالجواز أجود.
وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما.
قوله : ( ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ).
بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة ، لقوله عليهالسلام في حسنة زرارة المتقدمة : « لا ترم الجمار إلا بالحصى » فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس (٥) ، وكذا الصغيرة جدا. هذا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٩٦ ، والمبسوط ١ : ٣٦٩ ، والنهاية : ٢٥٣.
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٢.
(٤) كالعلامة في التبصرة : ٧٣ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٣ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٤.
(٥) الدروس : ١٢٦.