السادسة : إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة ، كانت أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث. وإن كان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وان قصر حجّ عنه من بعض الطريق ،
______________________________________________________
النقل فقد تمّت الحجة لمن بدأ بالنية له ، واستحق الأجير الأجرة لقيامه بما اشترط عليه (١). ويتوجه عليه ما ذكرناه.
قال الشهيد في الشرح : ويمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه قال : « هي عن صاحب المال » (٢) قال ـ رحمهالله ـ : فإنه إذا كان يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى.
وأقول : إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة والضعيف ، وفي التهذيب رواها عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الحسين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. والحسين مشترك بين جماعة أيضا ، ومع ذلك فهي رواية شاذة متروكة الظاهر ، فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
قوله : ( السادسة ، إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صحّ واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وإن قصر عنه حجّ عنه من بعض الطريق ).
من أوصى بالحج فإما أن يعيّن الأجير والأجرة معا ، أو لا يعيّنهما ، أو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٧٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٥ ، الوسائل ٨ : ١٣٦ أبواب النيابة في الحج ب ٢٢ ح ١ وفيهما : عن ابن أبي حمزة والحسين.