______________________________________________________
أصله. وهو استدلال ضعيف ، والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين ، وقد اختار المصنف كراهة استعمالها ، وسيجيء الكلام فيه (١) ، وأن الأظهر تحريمها ، لقوله عليهالسلام في رواية حريز : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا من الريحان ، ولا يتلذذ به » (٢) وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم » (٣).
الثانية : إنه يستثنى من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (٤) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة ، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس به ، هما طهوران » (٥).
والخلوق ـ كصبور ـ : ضرب من الطيب ، قاله في القاموس (٦). وقال الشارح قدسسره : إنه أخلاط خاصة من الطيب ، منها الزعفران ، فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم ، كما لو جمرت الكعبة ، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها ، وإنما يحرم الشم (٧).
وذهب الشيخ (٨) والعلامة (٩) إلى عدم تحريم الشم أيضا ، ويدل عليه
__________________
(١) في ج ٨ ص ٤٣٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٠.
(٤) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٩ والعلامة في المنتهى ٢ : ٧٨٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٣.
(٦) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٦.
(٧) المسالك ١ : ١٠٩.
(٨) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولكن نقله عنه في الدروس : ١٠٦.
(٩) التذكرة ١ : ٣٣٤ ، قال فيها : ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر ، ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ.