والنقاب للمرأة على تردد ،
______________________________________________________
« ما يعجبني أن تفعل » (١) وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من الكراهة.
وقال الشارح قدسسره : إنه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده (٢). وجزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه (٣) ، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام ، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها.
قوله : ( والنقاب للمرأة على تردد ).
القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك » (٤).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » (٥).
وربما كان الوجه في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.
(٢) المسالك ١ : ١١١.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٢٤٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٥) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١.