ويستحقها الأجير بالعقد ،
______________________________________________________
أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح ، لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل.
ولو وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه ، احتياطا للوارث.
وأما خروج الواجب وهو حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث فيدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سئل عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه » (١).
وقد بيّنّا فيما سبق (٢) أن الواجب الحج من الميقات ، إلاّ مع إرادة خلافه ، ويعلم باللفظ الدال عليه أو القرائن المفيدة له. وفي خروج الحج المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي الكلام فيهما.
قوله : ( ويستحقها الأجير بالعقد ).
أي : يملكها ، ولا ريب في تحقق الملك بالعقد ، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة ، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير ، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل ، كما في مطلق الإجارة ، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ، ولو سلّم كان ضامنا ، إلاّ مع الإذن من الموصى المستفادة من اللفظ ، أو اطراد العادة ، لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به.
ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه ، للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦ أبواب وجوب الحج ب ٢٥ ح ١.
(٢) راجع ص ٨٤.