الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة.
______________________________________________________
إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مرّ (١).
قوله : ( الرابعة ، لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة ).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » (٢).
واعتبر المصنف وغيره (٣) في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدّون وإلاّ وجب استئذانهم ، وهو جيد ، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلاّ أن الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق.
واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلاّ وجب استئذانه (٤).
__________________
(١) راجع ص ٨٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٣ ح ١.
(٣) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٧٨.
(٤) التذكرة ١ : ٣٠٨.