______________________________________________________
معينا إمّا مفصّلا كمائة أو مجملا كغلّة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ممّا زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضمّ الزائد إلى ما بعده وهكذا.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن القدر المعيّن قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عيّنه الموصى بقدر الإمكان ، ولا طريق إلى إخراجه إلاّ بجمعه على هذا الوجه فيتعين ، وبما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : أن مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا ، وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤمن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجّهم ، فكتب عليهالسلام : « تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله » (١).
وعن إبراهيم قال : كتب إليه عليّ بن محمد الحصيني : أن ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، فليس يكفي ، فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « تجعل حجتين حجة ، إن الله تعالى عالم بذلك » (٢).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (٣) ، أما الوجه الأول فلا بأس به وإن أمكن المناقشة فيه بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها ، ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البرّ أو يعود ميراثا فيمكن إجراء مثل ذلك هنا ، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية ، والمسألة محل تردد وإن كان المصير
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ١١٩ أبواب النيابة في الحج ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٧ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٨ : ١١٩ أبواب النيابة في الحج ب ٣ ح ١.
(٣) الظاهر أن وجه الضعف هو الإرسال فيهما.