ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج.
______________________________________________________
أدنى الحلّ ومن أحد المواقيت التي وقّتها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). وهو حسن.
قال في التذكرة : وينبغي أن يحرم من الجعرانة (٢) ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر منها ، فإن فاتته فمن التنعيم (٣) ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عائشة بالإحرام منه ، فإن فاته فمن الحديبية (٤) (٥).
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما » (٦).
والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة. وظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل (٧). وفي إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان ، أظهرهما العدم.
قوله : ( ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ).
أي : ويجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المنتهى : والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة ، ولا نعرف فيه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢٠ ، الدروس : ١٤٧.
(٢) موضع بين مكة والطائف وهي على سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف ـ المصباح المنير : ١٠٢.
(٣) موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ـ المصباح المنير : ٦١٤.
(٤) بئر بقرب مكة على طريق جدّة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ـ المصباح المنير : ١٢٣.
(٥) التذكرة ١ : ٣٢٠.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٦٨.