ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام ولو منعها مانع أحرمت من موضعها. ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل. ولو منعها مانع أحرمت من مكة.
______________________________________________________
عليهالسلام ، أتحرم المرأة وهي طامث؟ فقال : « نعم ، تغتسل وتلبي » (١).
ومقتضى هذه الروايات أن الحائض في ذلك كالطاهر ، غير أنها لا تصلي ستة الإحرام. وذكر جدي ـ قدسسره ـ في مناسك الحج أنها تترك غسل الإحرام أيضا. وهو غير جيد ، لورود الأمر به في الأخبار الكثيرة.
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اختيارا ، فإن تعذر أحرمت من خارجه.
قوله : ( ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام ، ولو منعها مانع أحرمت من موضعها ، ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع أحرمت من مكة ).
أما وجوب الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه مع القدرة فلا إشكال فيه ، لتوقف الواجب عليه ، وأما الاكتفاء بإحرامها من موضعها إذا تعذر عليها العود إلى الميقات أو أدنى الحل فللضرورة ، ونفي الحرج ، وفحوى الروايات المتضمنة لثبوت ذلك في الجاهل والناسي ، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » (٢).
ومقتضى الرواية أنه يجب عليها مع تعذر الرجوع إلى الميقات الرجوع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٦٥ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.