وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلا ،
______________________________________________________
الجاهل ، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا ، وحملا على العالم. وهو مشكل ، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (١) ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال.
قوله : ( وشهادة على العقد ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم ، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى (٢) ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » (٣).
وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يشهد على نكاح المحلين ، قال : « لا يشهد » (٤).
وفي الروايتين قصور من حيث السند ، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.
ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا ، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.
قوله : ( وإقامة ولو تحملها محلاّ ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٠٨.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤٢ ، والمنتهى ٢ : ٨٠٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٥.