ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه من الأجرة ما
______________________________________________________
« لا بأس » (١).
احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » (٢).
وعن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، ربّ امرأة خير من رجل » (٣).
والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء ، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه (٤).
وثانيا بالحمل على الكراهة ، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال : « لا ينبغي » (٥) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
قوله : ( ومن استؤجر ومات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ، ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه أن يعيد
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٨ : ١٢٤ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٧.
(٤) خلاصة العلامة : ٢٦١ ـ ١١.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٨ : ١٢٦ أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح ٣.