والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج
______________________________________________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال أبو الصلاح (١) وابن البراج (٢) : لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. وهو ضعيف ، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.
وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الحميد الطائي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : « أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق » (٣).
قوله : ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ).
يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » (٤).
وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » (٥).
قوله : ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ).
روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢١٣.
(٢) المهذب ١ : ٢٥١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٦٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٠ ـ ١٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٦ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٢.