ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
______________________________________________________
ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : « ليس عليه غسل » (١) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل. وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب (٢) ، وهو بعيد ، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب. ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك (٣) ، وهو ضعيف.
وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء (٤) ، ونفى عنه الشارح البأس ، نظرا إلى أن غيره أقوى (٥). وهو ضعيف ، والأصح عدم الاستحباب لانتفاء الدليل ، وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
قوله : ( ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (٦) وجمع من الأصحاب ، وصرّح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليهالسلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب : « يعيد » (٧) وإنما حمل (٨)
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٥ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤.
(٣) السرائر : ١٢٤.
(٤) الدروس : ٩٦.
(٥) المسالك ١ : ١٠٦.
(٦) النهاية : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٣١٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٨) في « ض » و « ح » : حملنا.