ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده استحب له الإعادة.
______________________________________________________
ولا يعيد الغسل » (١).
قوله : ( ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ، ولو وجده استحب له الإعادة ).
أما جواز التقديم مع خوف عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودّعك فأرسل إلينا أن : « اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني » ثم قال في آخر الرواية : فلما أردنا أن نخرج قال : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة » (٢).
ولا يبعد جواز التقديم مطلقا ، لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : « نعم » (٣).
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطّل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١١ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، وفيه صدر الحديث ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ و ٣٠٣ ـ ١٠٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ وفيه ذيل الحديث ، الوسائل ٩ : ١١ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١ وص ١٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠١ ، الوسائل ٩ : ١٢ أبواب الإحرام ب ٨ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٤ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.