ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ويجعل ذيله على كتفيه.
______________________________________________________
الرواية ضعيفة السند ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من رجحان ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط والله تعالى أعلم.
قوله : ( ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ).
أما جواز لبس الزائد عن الثوبين لاتقاء الحرّ والبرد فيدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ـ ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يتردّى بالثوبين قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحرّ والبرد » (١).
وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » (٢).
قوله : ( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، ويجعل ذيله على كتفيه ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (٣). ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اضطّر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٩ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ٩ : ٣٩ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ١.
(٣) التذكرة ١ : ٣٢٦ ، والمنتهى ٢ : ٦٨٣.