المقدمة الثالثة : في أقسام الحج
وهي تمتع ، وقران ، وإفراد
______________________________________________________
فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله : ( المقدمة الثالثة : في أقسام الحج ، وهي ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد ).
هذا موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلاّ بها » (١).
وعن منصور الصيقل قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاجّ متمتّع ، وحاجّ مقرن سائق للهدي ، وحاجّ مفرد للحج » (٢).
قال في المعتبر : ويدل على الحصر أن العمرة إما أن تتقدم على الحج مع اتفاق شروط التمتع ، أو يبدأ بالحج ، والأول تمتع ، والثاني إفراد ، ثم إن الإفراد إما أن ينضمّ إليه سياق أو لا يضمّ ، والأول قران ، والثاني أفراد (٣). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا يخلو من تسامح ، فإن الدليل على الحصر في الحقيقة النصوص المتضمنة لهذا التقسيم لا نفس التقسيم.
ووجه التسمية أما في الإفراد ، فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.
وأما القران فلاقتران الإحرام بسياق الهدي.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤ ـ ٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٨ : ١٤٨ أبواب أقسام الحج ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤ ـ ٧٣ ، الإستبصار ٢ : ١٥٣ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ١ ح ٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٢ ، والفقيه ٢ : ٢٠٣ ـ ٩٢٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٧٩.