ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله. وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك.
______________________________________________________
والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » (١).
قوله : ( ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله ).
المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله ، فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها ، وإنما يجب على الولي أن يجنّبه ذلك ، كما دلت عليه الروايات السابقة.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد ، أو عمدا لا سهو كلبس المخيط. والأصح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب (٣) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو الصيد (٤).
قوله : ( وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ).
وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا صبيا فقال : « مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها » قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢٩.
(٣) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ٨٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٧.
(٤) في « م » و « ح » زيادة : وما في معناه.