وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح.
______________________________________________________
برد أخضر وهو محرم (١).
ولا كراهة في الثوب المصبوغ بالمشق ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق » (٢).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته وهو يقول : « كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال له عليهالسلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين » (٣).
قوله : ( وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب الإحرام ب ٢٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٠ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١ ح ١.