الأول ، وافتقر إلى استئنافه.
وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب. فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.
وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم ، وقيل : لا ، وهو أكثر.
______________________________________________________
يجزئه الإحرام الأول ، وافتقر إلى استئنافه ).
لا ريب في وجوب استئناف الإحرام من أدنى الحلّ ، لأن الإحرام من الحرم غير منعقد فلا يكون الخروج به إلى الحلّ كافيا ما لم يستأنف الإحرام منه كخروج المحلّ.
قوله : ( وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب ).
قد تقدم أن الأظهر اعتبار ثمانية وأربعين ميلا (١). والتقدير من منتهى عمارة مكة إلى منزله.
قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ).
تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، أو خوف عدوّ بعده ، أو فوت الصحبة (٢) كذلك. وهذا الحكم ـ أعني جواز عدول المكّي إلى التمتع مع الضرورة ـ مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى العمومات فحوى ما دلّ على جواز عدول المتمتع إلى الحج الإفراد مع الضرورة ، فإن الضرورة إذا كانت مسوّغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوّغة للعكس بطريق أولى.
قوله : ( وهل يجوز اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أكثر ).
__________________
(١) راجع ص ١٦٠.
(٢) في « ح » : الصحة.