______________________________________________________
المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدّوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلاّ الإفراد أو القران؟ وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ في أحد قوليه (١) ، وابنا بابويه (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) ، وابن إدريس (٤) إلى أن ذلك غير جائز. وبه قطع المصنف في المعتبر (٥). وللشيخ قول آخر بالجواز (٦). وهو ضعيف.
لنا قوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٧) فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر قال ، قلت لأخي موسى بن جعفر عليهالسلام : لأهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : « لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨).
وفي الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٩) والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
__________________
(١) النهاية : ٢٠٦.
(٢) الصدوق في الهداية : ٥٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢٦٠.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٦٠.
(٤) السرائر : ١٢١.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٨٥.
(٦) المبسوط ١ : ٣٠٦.
(٧) البقرة : ١٩٦.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٦ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٢.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٨ : ١٨٦ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ١.