واما القران وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.
______________________________________________________
دون الميقات فلا خلاف فيه أيضا.
وذكر المصنف في المعتبر أن المعتبر القرب إلى عرفات (١). والمصرّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة كما سيجيء في محلّه.
وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلاّ أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ، وظاهر العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه قال : أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل ، سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم ، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، ولا نعلم في ذلك خلافا (٢).
قوله : ( وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج (٣). ونحوه قال الجعفي (٤) وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتّم المتمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلاّ ، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا ، ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل (٥). ومقتضاه أن المتمتع السائق قارن ، والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٢) التذكرة ١ : ٣٢٢.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٥٩.
(٤) نقله عنه الشهيد في الدروس : ٩١.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٩١. الخلاف ١ : ٤٢٨.