الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ،
______________________________________________________
أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » (١) وقد تقدم الكلام في ذلك (٢).
قوله : ( الرابعة ، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ).
أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج. وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ، ويتحلل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى (٣) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » قال ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » (٤).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم » (٥).
وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٣ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٧ ، والوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩ ، بتفاوت يسير.
(٢) في ص ٤٠٤.
(٣) التذكرة ١ : ٣٩٨ ، والمنتهى ٢ : ٨٥٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.