فإن خالف ما شرط ، قيل : كان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة.
الثانية : من أوصى أن يحجّ عنه ولم يعين المرّات ، فإن لم يعلم منه
______________________________________________________
استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه (١). ويحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكان ، لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل ، ومثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوّغا ، نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز الفسخ.
قوله : ( فإن خالف ما شرط قيل : كان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة ).
القول بثبوت أجرة المثل مع المخالفة حكاه في المنتهى (٢) عن الشيخ ـ رحمهالله ـ وهو بعيد جدا ، بل الظاهر أنه ـ رحمهالله ـ لا يقول بثبوتها في جميع الموارد ، فإن من استؤجر على الحج فاعتمر أو على الاعتمار فحجّ لا يعقل استحقاقه بما فعله أجرة ، لأنه متبرع محض ، وإنما يتخيل ثبوتها مع المخالفة في وصف من أوصاف العمل الذي تعلقت به الإجارة ، كما إذا استأجره على الحج ماشيا فركب ، أو على الإحرام من ميقات معين فأحرم من غيره ، مع أن المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل إلى المسمّى لا أجرة المثل ، إلاّ أن ما استحق به الأجرة على هذا التقدير لم تتحقق به المخالفة ، وكيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة مع المخالفة.
ثم إن كانت الإجارة فورية وقلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص كان الفعل المأتي به المضادّ للمستأجر عليه فاسدا ، لتوجه النهي إليه ، وإلاّ كان صحيحا ووقع عن المنوب عنه ، ولا تثبت به أجرة.
قوله : ( الثانية ، من أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، فإن
__________________
(١) الدروس : ٨٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٧٤.