ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.
______________________________________________________
وأما استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات ، فيدل عليه قوله عليهالسلام في آخر صحيحة هشام المتقدمة : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة »(١).
قوله : ( ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ).
أما الاجتزاء بالغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته فيدل عليه روايات : منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » (٢).
والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا وغسل الليلة لليوم ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (٣).
وأما انتقاضه بالنوم فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : « عليه إعادة الغسل » (٤).
والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك وإن استحبت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة كما تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس
__________________
(١) في ص ٢٥١.
(٢) التهذيب ٥ : ٦٤ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٤ أبواب الإحرام ب ٩ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٣ أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٤ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ١.