فإن أحجّ نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضي عنه.
______________________________________________________
أيضا إن قلنا إن الثانية عقوبة ، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وهو حج الإسلام. والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط بالتعذر.
ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة ، فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد ، لعدم اعتبار الترتيب بينهما ، كما في قضاء الصوم.
الخامس : لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب ، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.
قوله : ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه ، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضى عنه ).
أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه ، لتحقق الامتثال. وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية والمبسوط (١) ، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ، واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه (٢) ، ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة ، فيتناوله الإطلاق. واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ، ولأنه أدّى حج الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥٦.
(٢) التذكرة ١ : ٣٠٣.