فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار.
______________________________________________________
بعد ثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع والله أعلم.
قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار ).
أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام مع الاختيار فقال المصنف في المعتبر (١) والعلاّمة في جملة من كتبه (٢) : إنه قول علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع على ما بيّنّاه فيما سبق ، فيجب أن لا يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم.
وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة (٣).
واعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار (٤) ، والمصنف في المعتبر (٥) ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٨٣.
(٢) التذكرة ١ : ٣١٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٥٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢ ، وأورد صدر الحديث في الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٥٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٩٠.