إرادة التكرار اقتصر على المرّة. وإن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته.
الثالثة : إذا أوصى أن يحجّ [ عنه ] كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
______________________________________________________
لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ).
أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر ، لتحقق الامتثال بذلك. وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلاّ في الثلث إذا لم يجز الوارث ، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : « يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء » (١).
ولا يخفى أن ذلك إنما يتمّ إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين ، لتحقق التكرار بذلك ، كما تكفي المرّة مع الإطلاق.
ولو كان في الحج الموصى به حجّ الإسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أوّلا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.
قوله : ( الثالثة ، إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة ).
المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعيّن لكل سنة قدرا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ٢.