ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، وتلبيته من يناديه ،
______________________________________________________
المستفاد من هاتين الروايتين ، وإلى قول الصادق عليهالسلام في صحيحة العيص بن القاسم : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » (١) فإن العدول عن استثنائه بلفظ غير إلى الحكم بكراهته يقتضي عدم تحريمه ، لكن الكراهة تستعمل في كلامهم كثيرا بمعنى التحريم ، فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر النهي.
قوله : ( ودخول الحمام ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ، قال : « لا يدخل » (٢). وإنما حملنا النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك » (٣) ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم (٤).
قوله : ( وتدليك الجسد فيه ).
وكذا في غيره ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يغتسل فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (٥).
قوله : ( وتلبية من يناديه ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٢ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨١ و ٣٨٦ ـ ١٣٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٤٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.