ومن وجب عليه حجان مختلفان ، كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.
______________________________________________________
أما لو كانت مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر قطعا ، لكن مثل ذلك لا يسمى قضاء ، لأن القضاء إنما يتحقق مع تعين زمان الأداء كما بيّناه مرارا.
ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل كما في حالة الصّد ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن كان واجبا عليه.
ولو لم يتحلل الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ، ولا يستحق الأجير بأفعالها أجرة ، لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من إحرامه.
قوله : ( ومن وجب عليه حجان مختلفان ، كحجة الإسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر العلاّمة في التذكرة أنه موضع وفاق بين علمائنا (١). ووجهه واضح ، فإن غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر ، لا وجوب تقديم أحدهما على الآخر.
ولا ينافي ذلك وجوب تقديم حج الإسلام على المنوب عنه أو حج النذر على بعض الوجوه ، لأن وجوب التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في عام واحد ، لا لوجوب الترتيب بينهما.
وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلاّ بتقديم المقدم منهما بكماله لا بعدم تأخره (٢). فجيد لو ثبت وجوب الترتيب ، لكنه غير ثابت ، بل
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣١١.
(٢) كما في المسالك ١ : ٩٧.