ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه.
______________________________________________________
لأنها مرادة للشارع وإن لم يكن مكلفا بالواجب والحرام لرفع القلم عنه. ومع ذلك فالظاهر عدم صحة نيابته ، لعدم الوثوق بإخباره ، لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره (١). وليس ببعيد من الصواب. وكيف كان فينبغي القطع بجواز استنابته في الحج المندوب كما في الفاسق.
قوله : ( ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ).
لا يخفى أن (٢) تعيين المنوب عنه بالقصد مغن عن نية النيابة ، فلا وجه للجمع بينهما ، وموضع التعيين الأفعال المفتقرة إلى النية. ولا يعتبر اللفظ ، لخروجه عن حقيقة النية ، ولصحيحة البزنطي ، قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ قال : « الله لا تخفى عليه خافية » (٣).
قوله : ( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، لأنه مكلف مسلم قادر على الاستقلال بالحج فجازت نيابته كالحر ، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض الجمهور قولا بالمنع ، لأنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه فلم يجز له أن ينوب عن غيره ، ثم أجاب عنه بأن الحج غير واجب عليه ، والإسقاط إنما يكون بعد الثبوت (٤). وهو حسن.
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٢٨.
(٢) في « م » و « ح » زيادة : اعتبار.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٦٢.