ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه.
______________________________________________________
واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه (١) والمصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى (٢) إلى الجواز ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ إليّ » (٣) ومقتضى الرواية رجحان الإهلال بالحج بالنسبة إليه ، ولا ريب أنه أولى.
وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع ، لأنه لا متعة لأهل مكة ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) (٥) وهو جيد لو لا ورود الرواية الصحيحة بالجواز.
قوله : ( ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ).
لا ريب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمكة أو ما في حكمها إقامة لا تقتضي انتقال فرضه إلى الإفراد أو القران يجب عليه التمتع ، وقد قطع
__________________
(١) النهاية : ٢٠٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٩٨ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٦١.