ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
______________________________________________________
التحديد إنما وقع بذلك في النص وكلام الأصحاب.
أما ما ذكره من أن ذلك لا يقدح في كون كل واحد منهما حدا فإن أحدهما ألصق من الآخر فقد تقدمه فيه المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد فقال بعد أن ذكر أن اتحادهما ينافي كونهما حدين : ويمكن اعتبار كونهما حدين على أن أحدهما ألصق من الآخر (١). وهو غير جيد ، لأن الحد في الحقيقة هو الملاصق للمحدود ، مع أن ذلك لو تم لاقتضى المغايرة بينهما ، وهو خلاف ما دلت عليه الرواية. وبالجملة فالمنافاة بين الحكم باتحادهما وجعلهما حدين واضحة. ولعل الحكم بالاتحاد وقع على سبيل المجاز ، وأن أحدهما جزء من الآخر وكل منهما ملاصق للمحدود والله أعلم.
قوله : ( ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (٢). أما أن ذلك غير مفسد للحج فيدل عليه الروايات المتضمنة لعدم فساد الحج بتعمد ذلك ، واتفاق العلماء كافة عليه كما حكاه في المنتهى (٣).
وأما أنه لا كفارة عليه فيدل عليه مضافا إلى الأصل وعدم تحقق الذنب المقتضي لترتب الكفارة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة » (٤).
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٦٩.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٢١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٠.
(٤) التهذيب ٥ : ١٨٧ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ١.