وقتل هوام الجسد ، حتى القمل.
______________________________________________________
وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا (١) ، واختاره الشهيد في الدروس (٢) ، ولعل مستنده إطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » (٣) وهو ضعيف ، لأن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
وهل الجدال مجموع اللفظين ، أعني لا والله وبلى والله ، أو إحداهما؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، وهو خيرة المنتهى (٤).
ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة ، وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (٥). ونفى عنه البأس في المختلف (٦) ، ويشهد له ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك في ما كان فيه معصية » (٧).
قوله : ( وقتل هوامّ الجسد ، حتى القمل ).
الهوامّ بالتشديد : جمع هامّة ـ به أيضا ـ وهي الدابة ، قاله في
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٦٥.
(٢) الدروس : ١١٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٤٤.
(٥) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف : ٢٧١.
(٦) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف : ٢٧١.
(٧) الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٧ ـ ١ ، والمستطرفات ( السرائر ) : ٤٧٤.