ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل. ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه.
______________________________________________________
« حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر » (١).
قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الموثق ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون إلى المأزمين » (٢).
وجوز الشهيدان (٣) وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا ، وهو مشكل ، لرواية زرارة المتقدمة (٤) ، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود. وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها (٥).
قوله : ( ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).
القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، لأن الركن من الوقوف مسماه ، وهو يحصل بأن يسير بعد النية ، ولأن من دفع عمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه ، فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن التكليف.
ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحا ، نعم ذكر الشيخ في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٩ ح ١.
(٣) الشهيد الأول في الدروس : ١٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٣.
(٤) المتقدم في هامش ١.
(٥) الدروس : ١٢٢.