وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا.
______________________________________________________
لأجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحج ، وكذا إن نقص. وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة : الصورة بحالها والحج مندوب ، وحكمها معلوم مما سبق من احتساب الأجرة كلّها من الثلث إلاّ مع الإجازة.
السابعة : أن لا يعيّن الأجير ولا الأجرة والحج واجب ، والواجب الحج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
الثامنة : الصورة بحالها والحج مندوب ، والأجرة هنا من الثلث إلاّ مع الإجازة كما تقدم.
والحج في جميع هذه الصور من الميقات إلاّ أن ينصّ الموصى على إرادة الحج من البلد ، أو تدل القرائن عليه كما هو المتعارف الآن.
ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين حكم المصنف بالحج من البلد مع الوصية ، والاكتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماكن.
ومع الوصية لا فرق بين الحج المندوب والواجب.
ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممكن ، ولا يتعيّن الميقات. وقد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله : ( وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا صرف في وجوه البرّ ، وقيل : يعود ميراثا ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من صرفه في وجوه البرّ هو المشهور بين الأصحاب ، وبه قطع في المنتهى ، واستدل عليه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها