وكذا يحرم فرخه وبيضه. والجراد في معنى الصيد البرّي.
______________________________________________________
أن يذبحه ويأكله. وهو تأويل بعيد ، ثم قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه ، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم. والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء (١). وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة (٢) ، وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة ، إلا أنها ليست متكافئة من حيث السند كما بيناه. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ـ كما ذكره الشيخان ـ أولى وأحوط ، وأحوط منه اجتناب الجميع.
قوله : ( وكذا يحرم فرخه وبيضه ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، قال في التذكرة (٣) : ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ، كصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » (٤).
قوله : ( والجراد في معنى الصيد البري ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في التذكرة (٥). وقال بعض العامة : إنه من صيد البحر ، لأنه يتولد من روث السمك (٦). ويدل على تحريمه على المحرم روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون! فقالوا : إنما هو من صيد
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٧.
(٢) المقنعة : ٦٩.
(٣) التذكرة ١ : ٣٢٨.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٠.
(٦) ذكره العيني في عمدة القاري ١٠ : ١٦٤.