______________________________________________________
كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : « لا بأس ، إنما الفداء على المحرم » (١).
وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل؟ فقال : « ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على المحرم » (٢).
وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : « أنا كنت فاعلا » قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » (٣).
وحسنة الحلبي ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين » (٤).
وحسنة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء » (٥).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ، فإنه يجوز للمحل والحال هذه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٢.